info@zawayamedia.com
صحة

حسن يمنح 4 أذونات للإستيراد الطارئ للدواء... وعلى الشركات المدعومة بتسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة!

حسن يمنح 4 أذونات للإستيراد الطارئ للدواء... وعلى الشركات المدعومة بتسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة!

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن منح أربعة أذونات لشركات صيدلانية مرخصة لإستيراد الطارىء لأدوية مفقودة لتعويض السوق عن إنقطاع أو شح أو احتكار الأدوية ما سينعكس إيجابا في تحصين الأمن الصحي للمواطنين في الأيام المقبلة، وسيتم الإستيراد وفق الشروط الواردة في قرار الإستيراد الطارئ والتي تحدد الضوابط العلمية والتقنية التي تنص على إبراز GMP للمختبر المصنع، وشهادة بيع CPP  أو Free Sale Certificate مصادق عليها بحسب الأصول، وشهادة منشأ COO (Certificate of Origin)، وشهادة تحليل(Certificate of Analysis) أو COA لكل طبخة دواء. وسيكون سعر المبيع للعموم أقل بخمسة وعشرين في المئة كحد أدنى من السعر المتوافر في السوق المحلي".


ولفتت الوزارة شركات الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية "التي حصلت فواتيرها على تحويلات الدعم والموافقات من المصرف المركزي خلال الشهرين الماضيين، بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتبادر إلى تسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة القانونية والمالية؛ كما دعت الوزارة الجهات المعنية في المصرف المركزي إلى التنسيق المباشر والسريع معها لتحديد الأولويات والتعجيل بالتحويلات والأذونات لضمان تجاوب الشركات المترددة بالإستيراد".


قرار الإستيراد الطارئ


قرار رقم 985/1 يتعلق بالسماح بالاستيراد الطارئ للأدوية إن وزير الصحة العامة، بناء على المرسوم الرقم 6157 تاريخ 21/1/2021، وبعد اعلان مصرف لبنان عدم امكان الاستمرار بدعم عدد من الفئات العلاجية من الادوية، وبالنظر الى أن بعض الادوية أصبحت أسعارها خارج القدرة الشرائية للمواطن وعبئا كبيرا على الجهات الضامنة، يقرر ما يلي :


المادة الاولى: يسمح بالإستيراد الطارئ للأدوية ضمن الشروط التالية :


1- إبراز GMP للمختبر المصنع .


2- المصادقة عليه حسب الاصول Free Sale certificate أوCPP.


3- ابرازCOO Certificate of Origin.


4- إبراز لكل طبخة دواء Certificate of analysis COA


المادة الثانية: ترفق هذه المستندات بProforma Invoice  على أن يكون سعر المبيع للعموم في بلدCommitment to send legalized  و Packing   list المنشأ على هذه الفاتورة بالاضافة الى documents.


المادة الثالثة: يجب أن يقل بـ 25 بالمئة كحد ادنى سعر التصدير للدواء المنوي استيراده بشكل طارئ عن سعر التصدير الادنى للادوية المسجلة غير المدعومة".

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: