في قرار حمل الرقم 2025/062 بتاريخ 2 أيار/مايو 2025، أخطرت الأمانة العامة لاتفاقية التجارة بالأنواع البرية (سايتس) the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) الدولة اللبنانية بتعليق الأطراف المختلفة التي وقعت على الإتفاقية التجارة في جميع الأنواع المدرجة في سايتس لأغراض تجارية مع لبنان حتى إشعار آخر، وعلى الرغم من أن لبنان عضو في الإتفاقية منذ العام 2013، وذلك لأنه لا يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في قرار المؤتمر من جهة وعدم إحراز تقدم في تطوير التشريعات الوطنية من جهة ثانية، على الرغم من إعطاء اللجنة المختصة الجهات المعنية في لبنان فرصة لاتخاذ تدابير مناسبة قبل مهلة 60 يوما، ولم تقم هذه الجهات بما تتطلبه بنود الإتفاقية، لذا تم تعليق عضوية لبنان، في نقطة سوداء قد تطاول البيئة اللبنانية، وتنعكس على مصداقية الدولة.
وجاء نص القرار بالتوصية بتعليق التجارة في رسالة وجهتها الأمانة كما يلي:
1. تُبلغ الأمانة الأطراف بأنه، اعتبارًا من 1 أيار/مايو 2025، توصي اللجنة الدائمة بأن تُعلق الأطراف التجارة في جميع الأنواع المدرجة في سايتس لأغراض تجارية مع لبنان حتى إشعار آخر.
2. لبنان طرف في الاتفاقية منذ 26 أيار/مايو 2013. ويُصنف تشريع لبنان في الفئة 3، لأنه لا يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في قرار المؤتمر. 8.4 (Rev. CoP15) بشأن القوانين الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
3. في اجتماعها الثامن والسبعين (جنيف، 2025)، وافقت اللجنة الدائمة على توصية لجميع الأطراف بتعليق التجارة في جميع الأنواع المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض لأغراض تجارية مع لبنان لعدم إحراز تقدم في تطوير التشريعات الوطنية (انظر المحضر الموجز SC78 SR)، وكان من المقرر أن تدخل التوصية حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من الاتفاق عليها ما لم يتخذ الطرف المعني تدابير مناسبة قبل انقضاء مهلة الستين يومًا أو يتخذ خطوات جوهرية وهامة للقيام بذلك.
4. في آذار/مارس 2025، قدم لبنان معلومات تتعلق بتشريعاته الوطنية، بما في ذلك نسخة من قانون حماية ورعاية الحيوان لعام 2017، ومشروع لائحة أُعدت بشأن إنشاء الهيئة العلمية وتنظيم التجارة في أنواع الحيوانات والنباتات البرية، بعد المراجعة، خلصت الأمانة العامة إلى أن العناصر التي قدمها لبنان لا تُشير إلى اتخاذ خطوات جوهرية وهامة لاعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذ الاتفاقية. ولذلك، تُبلغ الأمانة العامة الأطراف بالتوصية بتعليق التجارة في جميع الأنواع المدرجة في اتفاقية سايتس لأغراض تجارية مع لبنان.
5. يُرجى من الأطراف إبلاغ سلطات إنفاذ القانون والجمارك التابعة لها بهذه التوصية بتعليق التجارة لتجنب القبول غير المقصود لعينات الأنواع الخاضعة لهذه التوصية، كما تُشجع الأطراف التي تُصدر تصاريح استيراد لتجارة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني على مراجعة القائمة عند معالجة الطلبات، ونُذكّر الأطراف بأن القائمة الكاملة للأطراف الخاضعة لتوصية بتعليق التجارة متاحة على الموقع الإلكتروني لاتفاقية سايتس.
هذا، وسنفرد في الجزء الثاني من هذا المقال، التبعات والعواقب نتيجة هذا القرار على الدولة اللبنانية والجهات المعنية فيها، بعد أن نستوضح الأمر من الوزارة المعنية بهذه الإتفاقية أي وزارة الزراعة.