info@zawayamedia.com
المرأة

التسلسل التاريخي لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمرأة والسلام والأمن وتطورها عبر السنين - الجزء الثاني

التسلسل التاريخي لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمرأة والسلام والأمن وتطورها عبر السنين - الجزء الثاني

في متابعة للجزء الأول المتعلق بالتسلسل التاريخي لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمرأة والسلام والأمنفي سياق تطور القرار 1325 عبر السنين وفي الجزء الثاني، نتناول القرارات المتعلقة بمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتعامل معه، وهي ما يلي:


القرار 1820


ي هذا المجال، صدرت قرارات عدة، أولها القرار 1820 وصدر في 19 حزيران/يونيو في اجتماع في الولايات المتحدة الأميركية، ويتميز بأنه أول قرار تعامل مع العنف الجنسي كأحد تكتيكات الحرب وكأمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وقد يعرقل استعادة السلالم والأمن الدوليين، ويتطلب استجابة أمنية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو فعلاً تأسيسيًا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، كما نبه إلى الصلة بين العنف الجنسي والحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة، وقد ركز تعزيز حماية المرأة ضد جرائم العنف الجنسي، ويشمل إخلاء النساء من المناطق المهددة وتدريب القوات على منع العنف الجنسي، يدعو إلى مبادئ توجيهية أقوى وأكثر وضوحا لقوات حفظ السلام التابعة لألمم المتحدة لمنع العنف الجنسي ضد المدنيين، ويدعو إلى تقارير أكثر منهجية وانتظاماً بشأن هذه القضية، مؤكدا على أهمية مشاركة المرأة في جميع العمليات المتصلة بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع، بما في ذلك مشاركتهن في محادثات السلام.


القرار 1888


وتبعه في هذا السياق القرار رقم 1888 والذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية أيضا في 30 أيلول من العام 2009، ويهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لإنهاء العنف الجنسي في الصراعات عن طريق إيجاد ممثّل خاص للأمين العام الجهود المبذولة لإنهاء العنف الجنسي في الصراعات عن طريق إيجاد ممثّل خاص للأمين العام وفريق من الخبراء المعنيين بسيادة القانون والعنف الجنسي في حاالت الصراع، ونشر الخبرات في مجال التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالصراعات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.


وفي التفاصيل يشدد القرار على أهمية مشاركة المرأة في جميع العمليات المتصلة بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع، بما في ذلك مشاركتهن في محادثات السلام، ويدعو إلى تقارير أكثر منهجية وانتظاماً بشأن هذه القضية، وإلى مبادئ توجيهية أقوى وأكثر وضوحا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي ضد المدنيين، مع حظر العفو عن مثل هذه الجرائم، ويُؤكّد على أن العنف الجنسي في حالات الصراع يمكن أن يشكّل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وعنصراً من عناصر الإبادة الجماعية.


القرار 1960


وقد شكل القرار1960 والصادر في الولايات المتحدة الأميركية أيضا، بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر من العام 2010، نقلة نوعية، والمتعلق بإنشاء آلية لرصد العنف الجنسي في الصراعات والإبلاغ عنه.


وفي تفاصيل القرار، فإن على الدول الأعضاء العمل على نشر أعداد أكبر من النساء ضمن العاملين بالجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام، وتوفير التدريب المناسب لأفراد الجيش والشرطة لمنع أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي والتعامل معه، ويطلب من الأمين العام وضع ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والتأكيد على نية المجلس تضمين المعايير المحددة الخاصة بأعمال الإغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى في العقوبات الهادفة، ويطلب من أطراف الصراع المسلح تقديم تعهدات محددة ومقيدة بموعد زمني معين لمكافحة العنف الجنسي والإلتزام بتنفيذها، كما ويشجع الأمين العام على إدراج وتضمين معلومات مفصلة عن أطراف الصراع المسلح التي يُشتبه بشكل جدي في ارتكابهم أعمال اغتصاب أو غيرها من أشكال العنف الجنسي، أو في مسؤوليتهم عنها، وذلك في تقاريره السنوية المقدمة عملاً بالقرارين 1820 و1888.


القرار 2106


وفي اجتماع مجلس الأمن المنعقد بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2013، والذي يُركز على مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في الصراعات، ويُؤكد على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديًا.


وفي التفاصيل، يُشدد هذا القرار على مشاركة المرأة بوصفها أساسية للوقاية والحماية والإستجابة، ويلفت الإنتباه إلى العدالة الإنتقالية الشاملة، بما في ذلك التدابير القضائية وغير القضائية، مؤكدا على أن العنف الجنسي قد يؤدي بشكل كبير إلى تفاقم حالات الصراع المسلح وإطالة أمدها، ويمكن أن يعرقل استعادة السلام والأمن، دعو إلى الرصد المنتظم للوضع، والقيام بالتحريات الالزمة، وتطبيق العقوبات الهادفة، كما ويطلب من الأمين العام وكيانات الأمم المتحدة مساعدة السلطات الوطنية في زيادة المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات ما بعد الصراع، بما في ذلك عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح قطاع العدالة.


القرار 2467


في القرار 2467 والصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23 نيسان/أبريل من العام 2019 في اجتماع له انعقد في ألمانيا، ينبه إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات متجذر بقوة في الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن الأوسع، ويشدد على جهود العدالة والمساءلة والحاجة إلى نهج متمحور حول الناجين، ويدعو إلى دعم وحماية منظمات المجتمع المدني النسائية، وإلى الإهتمام بقضايا الأطفال المولودين نتيجة الإغتصاب.


وفي تفاصيل هذا القرار، يشجع القرار الأمم المتحدة والهيئات المنشئة للولاية على ضمان أن تتصدى لجان التحقيق للعنف الجنسي في حالات النزاع، ويشجع على استخدام قوائم المحققين ممن لديهم خبرة ذات صلة، ويؤكد على ضرورة تمكين الناجيات من العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية من الاستفادة من برامج الإنصاف والتعويض الوطنية، كما ويرحب بمقرر الأمين العام بحظر جميع الجهات الحكومية التي يتكرر إدراجها في مرفقات تقارير العنف الجنسي المتصل بالنزاع من المشاركة في عمليات حفظ السلام، ويطلب إلى الأطراف تقديم تعهدات محددة ومقيدة بموعدٍ زمني معين لمكافحة العنف الجنسي وااللتزام بتنفيذها، (مثل الأوامر الواضحة من خلال سلاسل القيادة، ومدونات قواعد السلوك، والتحقيق في جميع الإدعاءات الموثوقة، والوصول غير المقيد للرصد والمساعدة الإنسانية(، فضلا عن تشجيع الأمين العام على ضمان أن تضم لجان أفرقة الخبراء، أفرقة الرصد، وأفرقة الجزاءات أعضاء يتمتعون بالخبرة المتخصصة في مجال التصدي للعنف الجنسي، والخبرة في مجال النوع الإجتماعي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى ضمان حصول الناجيات على الرعاية التي يحتجن إليها من دون تمييز، ويلاحظ المخاطر والأضرار التي تهدد الحياة  التي تواجهها النساء اللاتي يحملن نتيجة الإغتصاب، ويطلب تقريراً خاصاً من الأمين العام عنهن، وعن الأطفال المولودين نتيجة الإغتصاب.


لقراءة الجزء الأول على الرابط التالي: https://zawayamedia.com/single/25889/


 

سوزان أبو سعيد ضو

سوزان أبو سعيد ضو

Managing Editor

ناشطة بيئية وصحافية متخصصة بالعلوم والبيئة

تابع كاتب المقال: