info@zawayamedia.com
بيئة

هل يوقف القانون السوري الجديد الناظم للصيد تهريب الأحياء البرية والصيد الجائر؟

هل يوقف القانون السوري الجديد الناظم للصيد تهريب الأحياء البرية والصيد الجائر؟

في مرسوم طال انتظاره، أصدره رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر تحت الرقم 14 لعام 2023 بعنوان "القانون الناظم للصيد البري"، والمكون من 9 فصول و29 مادة، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.


وقد أصبحت الأراضي السورية ومنذ عقود، مقصدا للكثير من الصيادين ليتابعوا هوايتهم للمسؤولين منهم، وجرائمهم للقواصين (الصيادين غير المسؤولين)، مع ما تساهم فيه هذه "السياحة" لأهالي المناطق  التي ترصد فيها هجرة الطيورمن مداخيل و"انتعاش اقتصادي"، وفي التوازي، ازدهرت التجارة بالأنواع البرية عبر شبكات تهريب عبر الحدود من العراق وسوريا نحو لبنان، ومنه لمن يطلب في كل أنحاء العالم.


وتعتبر هذه التجارة المنظمة والتي يمكن وصفها بمافيا التهريب عبر الحدود، وهي جزء من التجارة غير المشروعة والمدرة لأرباح كبيرة عبر العالم، والتي تقود الكثير من الكائنات إلى حافة الإنقراض، حيث توفر سلاسل التوريد العالمية للنباتات والحيوانات البرية سبل العيش لمئات الملايين من فقراء العالم، ومن ناحية أخرى، تعمل التجارة غير المشروعة ــ وهي واحدة من الأنشطة الإجرامية الأكثر ربحية في مختلف أنحاء العالم ــ على تغذية التدهور البيئي والخسائر الاقتصادية على المدى البعيد، فمع الاستهداف الممنهج لهذه الكائنات، فقد قلت أعدادها وأنواعها، ما يهدد باستدامة التنوع الحيوي في كل أنحاء العالم.


وقد جاء في القانون السوري الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد إلغاء المرسوم التشريعي رقم /١٥٢/ لعام ١٩٧٠، استحداث مجلس مركزي يسمى (المجلس المركزي للصيد البري)، يكون رئيسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ونائبه معاون الوزير ويضم بين أعضائه ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الداخلية، الدفاع، الشؤون الاجتماعية والعمل، الإتحاد العام للفلاحين الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ومدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا ومقررا.


كما ويشكل في كل محافظة مجلس فرعي بقرار من الوزير في كل محافظة النحو الآتي: رئيس المجلس المحافظ، والأعضاء كل من قائد شرطة المحافظة، رئيس اتحاد فلاحي المحافظة، مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة، ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ممثل عن قيادة موقع المحافظة، مدير البيئة في المحافظة، رئيس غرفة الزراعة في المحافظة، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة عضواً ومقرراً.


وفيما يتعلق بآلية الصيد البري، يسمح القانون بالصيد باستخدام أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشاب، والكلاب السلوقية، ووسائل الصيد الأخرى.


ويخضع الصيد بالصقور والعقبان والبزاة لتعليمات خاصة يصدر بهار قرار من المجلس، كما يمكن إمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس المشكّل، كما ويمنع حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية، ما لم يكن الهدف تربيتها وإكثارها أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموافقة مسبقة من المجلس الفرعي في المحافظة، ويمنع الصيد بالسموم والغازات والآلات الكهربائية ووسائل الصيد التي يصدر بها قرار من المجلس، مع منع مطاردة الطرائد بالمركبات والدراجات الآلية.


 


وتشمل الأماكن التي يمنع بها الصيد المدن والبلدات والقرى، والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كافة، والمتنزهات الحرجية والحدائق النباتية ومحيطها والمناطق المأهولة حتى 1000 متر خارج حدود تلك الأماكن.


وقد جاء في القانون الصادر، أن الصيد يتم بوسائل قانونية ويحظر الممارسات الجائرة على أن يبدأ موسم الصيد في الأول من أيلول/سبتمبر وينتهي في 15 شباط/فبراير من كل عام، على أن يحصل الصياد على رخصة صيد سنوية بقيمة 5 آلاف ليرة سورية وتضاعف للأجانب أو المقيمين بصورة دائمة في الجمهورية.


وتناول المرسوم العقوبات في المادة 22 حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:


‌أ- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى /٥٠٠٠٠٠/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:


1- يصطاد دون الحصول على رخصة الصيد.


2- يصطاد في غير الموسم أو الأوقات المحددة للصيد.


3- يصطاد في الأماكن الممنوع الصيد فيها.


4- يستخدم وسائل صيد ممنوع استخدامها.


5- يخالف في أنواع الحيوانات البرية والطيور المسموح باصطيادها، أو في العدد المسموح باصطياده.


6- ينزع الأعشاش أو يتلفها أو ينقلها أو يؤذي أو يتلف بيوض أو فراخ أو صغار الطيور والحيوانات البرية، أو يقوم بالإتجار بها.


7- يحجز أو ينقل الطرائد الحية قبل الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الفرعي.


‌ب- الحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بالغرامة من /١٠٠٠٠٠/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من:


1- يقوم بالإتجار بالطرائد الميتة أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة.


2- يُقدّم لحوم الطرائد كوجبات غذائية في المطاعم والمتنزَّهات أو يقوم بالإتجار بها.


3- يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الوطنية أو المناطق المحظور فيها الصيد مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.


May be an image of text


ويمكن قراءة هذا القانون وتفاصيله على الرابط التالي هنا، عن موقع مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية.


وفي المحصلة، نأمل أن يحد هذا القانون من التجاوزات التي تحصل عبر الحدود وخصوصا المتعلقة بالتجارة غير المشروعة بالكائنات البرية، التي تضم أنواعها الطيور والحيوانات البرية ولم تسلم حتى الزواحف منها، أو يتم الإلتفاف حوله عبر الزبائنية والفساد كما يحصل في لبنان، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: