info@zawayamedia.com
أمن وقضاء

مصر... تنفيذ حكم الإعدام في جريمة فتاة المعادي

مصر... تنفيذ حكم الإعدام في جريمة فتاة المعادي


كشفت وسائل إعلام مصرية أنّ السلطات المختصة نفذت حكم الإعدام في المتهمين بقتل وسحل مريم محمد، الشهيرة إعلاميا بفتاة المعادي.


وكانت الجهات المختصة قررت تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين من المحكمة، وتحديدا بعد رفض الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض، ليجد المتهمون أنفسهم أمام تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم بسحل "فتاة المعادي" في الشارع وقتلها.


وأثارت الواقعة الرأي العام، بعدما حاول بعض اللصوص سرقة إحدى الفتيات أثناء سيرها في الشارع، وهو ما تسبب في سحلها ووفاتها في الحال فور سقوطها أسفل عجلات السيارة التي كان يستقلها المتهمون.


وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020 كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بإعدام المتهمين (وليد. ع)، و(محمد. أ) شنقا، نظرا لما نسب إليهما من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح الناري والأبيض، إضافة إلى السرقة بالإكراه.


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أن المتهمين اتفقت رغبتهما الجامحة في الحصول على المال الحرام أينما وجد بدلًا من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشر، وبدأت محاور فكرهما تتلمس المال الحرام ولو عن طريق الغدر وسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم لتحقيق غايتهما.


وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها مريم عمدا بحي المعادي يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.


وقالت النيابة إنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقَا مبلغا نقديا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: