info@zawayamedia.com
أمن وقضاء

جمعية مواجهة كورونا تقدمت بمراجعة لإبطال قرار فرض حظر تجول ليلي

جمعية مواجهة كورونا تقدمت بمراجعة لإبطال قرار فرض حظر تجول ليلي


قدمت "الجمعية الدولية لمواجهة فيروس كورونا والإنتهاكات العالمية" ممثلة برئيسها جاد خليل بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى 9 - تحت الرقم ٢٤٨١١)، طالبة وقف تنفيذ وإبطال قرار معالي وزير الداخلية رقم ١٤١٥ ت ١٦/١٢/٢٠٢١ الرامي إلى فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد كورونا، إلزام موظفي قطاع العام بتلقي اللقاح، وفرض تدابير على النشاطات الاجتماعية والسياحية.


واستندت المراجعة إلى "... تجاوز (قرار الوزير) حد السلطة، ولمخالفته مقدمة الدستور والقوانين مرعية الاجراء".


وجاء في المطالعة: "... في طلب وقف التنفيذ، بما أن القرار المطعون فيه المبني على توصية اللجنة المطعون فيها بدأ العمل به ابتداء من تاريخ 17\12\2021 وينتهي مفعوله في شهر الأول بتاريخ 9\1\2022 ، وبما أن هذه المهلة قصيرة نسبيا، وإن القرار سيؤدي إلى إلحاق الأضرار الجسيمة اجتماعيا واقتصاديا على كل الصعد والقطاعات، وبما أن القرار المذكور... خالف بنود مقدمة الدستور اللبناني الذي يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية، كما وهو جائر في التطبيق، بحيث يميز بين المواطن الملقح وغير الملقح، ولأسباب أخرى غير قانونية. وبما أن المادة \77\ - فقرة 3 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على أنه يجوز للمجلس الموقر وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال قرار يتعلق بالسلامة العامة أو الصحة العامة... وبطبيعة الحال عند وجود عجلة ماسة وضرورة ملحق للحد من وضعية غير قانونية، كما هي الحالة في قضيتنا الراهنة. لذلك، نلتمس من مجلسكم الموقر تقصير المهل الى حدها الأدنى ووقف التنفيذي الفوري نافذا على أصله ، ومن ثم التفضل الى البت في الأساس ألا وهو إبطال قرار اللجنة الوزارية وقرار معالي وزير الداخلية لتجاوزهما حد السلطة، ولمخالفة بنود الدستور والقوانين مرعية الإجراء"... كما وأن اجتهاد مجلس الشورى اللبناني يبدي تساهلا في النظرة إلى توسيع مجال قبول المراجعة في الشكل المقدمة من قبل الجمعيات... كما وأن الفقه الفرنسي ثابت أيضا في هذا المجال... لذلك، نلتمس من جانب مجلسكم الموقر قبول المراجعة الراهنة في الشكل لثبوت مصلحة المستدعية ومصلحة أفرادها الشخصية المباشرة... وفي الأساس، في مخالفة القرار مقدمة الدستور اللبناني التي تنص في فقرتها (ج) – (لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل".

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: