لمناسبة مرور أربع سنوات على إقرار البرلمان اللبناني قانون ينص على تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب القاضي الدكتور فادي جرجس:
"من المؤسف أن نرى اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب التي أقرت بموجب إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، غير مفعلة وعملها معلّق بإستثناء الجهود التطوعية لعدد من أعضائها، الذين زاروا اكثر من سجن ومركز توقيف ويا لهول ما وثقوه".
وأضاف جرجس: "على السلطات اللبنانية أن تقاضي حالات التعذيب بموجب القانون الجديد، وعلى المحاكم أن تفسّر القانون بما يتوافق مع الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقد رصدت اللجنة خلال السنوات الماضية أوجه القصور الخطيرة في كيفية تعامل القضاء اللبناني مع شكاوى التعذيب.
تهدف الإجراءات الواردة في قانون تجريم التعذيب إلى حماية الأدلة وضمان المساءلة عن جريمة التعذيب. ومع ذلك، شهدنا على ما يزيد عن 20 شكوى تعذيب قدمت بعد إقرار القانون رقم 65/ 2017 لكن السلطات فشلت في تطبيقه".
وشدد جرجس على أن: "تأخُّر الحكومة اللبنانية في تخصيص ميزانية مستقلة لتشغيل أعضاء الهيئة واللجنة، ورفض الموافقة على تخصيص احدى المباني العمومية غير المستخدم منذ عقدين من الزمن لصالح الهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قانون، وتقاعس وزارة العدل عن القيام بواجباتها في اقتراح مرسوم تنظيمي لتحديد مخصصات أعضاء الهيئة، ومحاولات وزارة المال تقليص استقلالية الهيئة من الناحيتين الإدارية والمالية وادخال تعديلات قانونية مخالفة للاتفاقيات الدولية على نظامها، تؤشر إلى ان الحكومة اللبنانية لا تسير في المسار الصحيح لجهة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
وختم جرجس: " ندعو الحكومة والبرلمان اللبنانيّين إلى اتخاذ إجراءات فورية، وترجمة الكلمات إلى أفعال، لضمان إنشاء آلية وقايةٍ من التعذيب تعمل بطريقة فعّالة وشفّافة ووافية".
خلفية
في 19 سبتمبر/أيلول 2017، أقرَّ البرلمان اللبناني القانون رقم 65 الذي ينص على تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. دخل القانون حيز النفاذ عندما نُشر في الجريدة الرسمية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
أتى القانون، في جوانب عدة، متسقاً مع القانون الدولي. بيد أنه لم يلتزم تماماً بالتوصيات التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مايو/أيار 2017. إذ أن القانون تضمَّن، من بين أمور أخرى، تجريم التعذيب في حالات محددة فقط، ونصَّ على مدة تقادم لمقاضاة مرتكبي التعذيب، وافتقر إلى أحكام واضحة تمنع المحكمة العسكرية من النظر في مزاعم التعذيب.
وكان لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008.