صدر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، القرار رقم 180 الذي حدد فيه سعر مبيع المحروقات السائلة. وجاء فيه:
المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر جميع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:
بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 180,000 ل.ل/ عشرين ليتر
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 174,300 ل.ل/ عشرين ليتر
المادة الثانية: يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطاتها.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".